مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
168
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
لا إعادة عليه . وقال الشافعي : هو كمن صلّى الفجر أربعا ساهيا إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو ، وإن لم يذكر إلّا بعد السلام ، فإن تطاول فعلى قولين ، وإن لم يتطاول سجد السهو . خ 1 / 586 6 - أداء المسافر صلاته قصرا مع الجهل بالحكم : إذا قصّر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته . م 1 / 139 7 - صلاة من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت أو قبله : إن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام ، فإن تضيّق الوقت قصّر ولم يتمّم . ن / 123 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يتمكّن فيه من التمام تمّمم وإن لم يبق مقدار ذلك قصّر . م 1 / 141 وفي الخلاف : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت إلّا أنّه مضى مقدار ما يصلّي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحبّ له الإتمام . وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلّي فيه أربعا كان له التقصير ، قال : هذا قولنا وقول الجماعة إلّا المزني فإنّه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير . خ 1 / 577 إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلّي فيه أربع ركعات ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى ، وبه قال الجميع ، وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبو الطيّب بن سلمة . خ 1 / 578 - 579 8 - صلاة من دخل من سفره بعد دخول الوقت : وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت ، وكان قد بقي من الوقت مقدار ما يتمكّن فيه من أداء الصلاة على التمام ، فليصلّ ، وليتمّم ، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر . ن / 123 9 - حكم من دخل في صلاته بنية القصر ثمّ عنّ له المقام وبالعكس : من دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ عنّ له المقام عشرا تمّم الصلاة . م 1 / 139 وفي الخلاف نحوه ، مع تقييده ب « . . . وقد صلّى ركعة » وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كان صلّى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة . خ 1 / 583 وفي المبسوط : وإن كان نوى المقام عشرا